قرار من الداخلية بشأن رسوم خدمات المرور.. تعرف على القيمة الجديدة

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1702 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

ونص القرار، المنشور في جريدة الوقائع المصرية، على تعديل الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح قيمة الخدمة المحددة بها 250 جنيها بدلا من 215 جنيها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، إلى جانب اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.

اللوحات المعدنية للمركبات

كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر القرار في 29 سبتمبر 2026 بتوقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى