ما هى عقوبة البيع داخل القطارات بدون ترخيص؟

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن عقوبة مزاولة مهنة البيع في القطارات والمحطات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة 20 جنيه، وذلك كان ضمن بنود القانون القديم.

وجاءت التعديلات الجديده بالقانون الذى وافق عليها مجلس الوزراء، لتقنين الباعة الجائلين لتتماشى مع التطوير الكبير التي شهدتها المحطات خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحفاظ على أمان الركاب والمسافرين.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة“، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة “القاهرة والناس”.
أشار “رسلان”، إلى أن شركة خاصة مسئولة عن تأجير الاكشاك في المحطات والبوفيه في القطار بطريقة مقننة، حيث أن هناك من يتعامل بشكل منظم يعمل على استأجر الأكشاك المرخصة في المحطات.

أكد رئيس هيئة سكك حديد مصر، على أن التعديل الجديد تنص على منع الباعة الجائلين من بيع المنتجات داخل القطارات والمحطات، موضحا أن من يخالف ذلك يُعاقب بالحبس لمدة سنه ولا تزيد عن سنتين.

أضاف أن الغرامة المالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، مؤضحا أن الهدف هو راحة الركاب المسافرين في المحطات وداخل القطارات.

::: قد يهمك ايضا :::

45 ألف جنيه زيادة على السعر الرسمي لـ سكودا اوكتافيا

 

ابو المجد : الأوفر برايس يصل الى 15 الف جنيه على السيارات الاقتصادية

 

هل تم إغلاق باب تقديم طلب إحلال السيارات؟ ..مصدر يجيب 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى