تعديل إجراءات استخراج رخصة القيادة يدخل حيز التنفيذ غداً
أبرزها شهادة ثبوت عدم تعاطي المواد المخدرة
أصدر وزير الداخلية قراراً بتعديل إجراءات استخراج رخصة القيادة، والتي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
حيث نشرت الجريدة الرسمية المصرية نص القرار في عددها رقم 210 لسنة 2025 الصادر اليوم بتاريخ 21 سبتمبر 2025. ليبدأ تفعيله اعتباراً من الغد الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 داخل وحدات المرور.
تعديل إجراءات استخراج رخصة القيادة
وتضمن القرار، رقم 1741 لسنة 2025، استبدال المادتين (259/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، بالنصين الآتيين:
(مادة 259/ فقرة أولى) :
تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (2,3,4,6,8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبى المختص أو أي من المراكز الطبية التى تُحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع يصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار ، مع إثبات نوع فصيلة الدم” .
(مادة 261) :
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية، التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (12,11,8,6,4,3,2) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبياً”.
كما أضاف القرار بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، والذي جاء نصه كالأتي :
“(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية”.




