قانون جديد يُلزم بائعي السيارات المستعملة بتقديم تقرير فني لحالتها وعقوبة بالحبس و500 ألف جنيه

ألزم قانون حماية المستهلك الجديد ، التاجر أو البائع بتقديم تقرير فني للمشتري بحالة السيارة وما بها من عيوب، ووجوبية إصداره من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية ، وفقًا للوطن.

 

ونصت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد أنه في جميع الأحوال تكون مسؤولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر تقرير السيارة تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.

 

وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد فرض غرامة ، والتي نصت علي أنه في حالة أن التقرير غير مطابق لحالة السيارة فإن العقوبات ستكون غرامة لاتقل عن 10 ألاف جنية وتصل إلي 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد ثمنها للمشتري.

 

كما يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريرًا مضللاً، وفقاً لتعديلات القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته.

 

وفى حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.

 

وابتكر قانون حماية المستهلك الجديد شهادة سنوية تسمي “صديق المستهلك”، تمنح للبائعين والموردين الذين يلتزمون بأحكام قانون حماية المستهلك اتجاه المشتري، ويحق، طبقا للتشريع سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة.

 

وأنهى القانون “فوضى” تردد الباعة الجائلين على الوحدات السكنية وإزعاج المواطنين داخل مسكنهم، إذ حظرت المادة 42 من القانون، دخول العقارات السكنية بهدف بيع المنتجات وعرضها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك نفسه.

 

وأصدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي.

 

::: قد يهمكـ أيضاً :::

 

الملصق الإلكتروني في أهم 6 معلومات متعلقة بالتغيير والمدة وغيرها

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى