عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني على قائد السيارة تصل للحبس

ووافق مجلس النواب ، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتضم المواد بنودا عن العقوبات المستحدثة، ومواد متعلقة بـ الملصق الإلكتروني ورسوم الطرق الذكية.

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال قيادة سيارة لا تحمل الملصق الإلكتروني أو اتلافه او اخفائه أو نقله لسيارة اخرى.

ووفقا لتعديلات قانون المرور الجديد ، تم إضافة بند 2 إلى المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

::: قد يهمكـ أيضاً :::

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرور

 

الرسوم والضرائب حسب قانون المرور الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى