الجريدة الرسمية تنشر قرار «الداخلية» بتحديد سرعات المركبات على الطرق السريعة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1437 لسنة 2021، بشأن تعديل المادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

ونصت المادة الأولى على:

 

بأن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.

 

طريق «الإسكندرية – مطروح – السلوم» بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153، وطريق «مطار العلمين» 60 كيلو متر في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات، قبل نفاذ حظر تسييرها، وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، و70 كيلو في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، و80 كيلو في الساعة لباقي المركبات، وذلك خلال أشهر «يوليو، أغسطس، سبتمبر» سنويًا.

 

وزارة الداخلية_ الجريدة الرسمية

 

 

ونصت المادة الثانية بالقانون على:

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

كما نصت المادة الثالثة على:

 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 10/8/2021.

 

كما أهابت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» السادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها في مصر، وخاصة مستخدمي طريق (القاهرة – إسكندرية – العلمين الصحراوي) اتجاه مرسي مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة.

 

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح المرور على قائدي السيارات بالطرق وضبط المخالفين منهم في الطرق والشوارع المصرية.

 

يأتي ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى