نص قانون “السايس”.. لمزاولة المهنة

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون إنتظار المركبات بالشوارع، الصادر برقم 150 لسنة 2020، في مادتها الأولى، أن يقدم ” السايس” طلب إستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم إنتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، يرفق به المستندات الاتية:

1) صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.

2) المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3) تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

4) صورة من رخصة قيادة سارية.

5) صحيفة الحالة الجنائية.

6) شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

وجاءت المادة الثانية من اللائحة، بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالا بذلك.

وأكدت الماده الثالثة، أن إذا تبين للجنة المختصة عدم إستيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يوما، وإلا حفظ الطلب.

أضافت الماده الرابعة، أن يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

 

يُخطر طالب الترخيص خلال 15 يومًا بالموافقة أو الرفض

وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، أن وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

أوضحت المادة السادسة، أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

أشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، إلى أن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار ، بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة ، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

بالاضافة إلى أنها تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.

 

كتبت : دينا محمد

 

::: قد يهمكـ أيضاً :::

 

خطوة بخطوة.. نموذج الحصول على رخصة سايس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى